زكاة الفطر
حدد مجمع الفقه
الإسلامي السوداني زكاة الفطر في السودان لهذا العام بمبلغ ثلاثة جنيهات
ونصف عن الفرد الواحد مقارنة بقيمة القمح الذي هو غالب قوت أهل العاصمة
وما شابهها وما جاورها.
وأوضح بيان صادر من مكتب الأمين
العام لمجمع الفقه الإسلامي ان فطرة الفرد هي قيمة ثلث الربع محدداً ربع القمح
بعشرة جنيهات.
وترك المجمع لأهل المناطق الأخرى
التي يعتمد قوتها على أنواع أخرى ان
يحددوا قيمة الربع من النوع
الذي يتعاملون معه علماً بأن قيمة الربع من أى نوع تكفى
لثلاثة أشخاص.
وأشار البيان إلى ان الإطعام
بالنسبة للذين لا يستطيعون الصوم فقيمته جنيهان عن كل
يوم موضحاً ان الإطعام في رمضان كله يساوى ستين جنيهاً إذا كان الشهر (30)
يوماً.
وأوضح البيان ان زكاة الفطر
يخرجها الصائم عن نفسه وعن من تلزمه نفقته كالزوجة
والوالدين والأبناء ومن يخدمه مشيراً إلى أنها كفارة عن اللغو والرفث وطعمه للمساكين.
هل يجزئ في
زكاة الفطر إخراج القيمة؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة
والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
فإخراج القيمة مجزئ عند جمع من
أهل العلم فيهم سفيان الثوري وأبو حنيفة وأصحابه، ومن
قبلهم عمر بن عبد العزيز والحسن البصري؛ فقد روى ابن أبي شيبة عن عون
قال: سمعت كتاب عمر بن عبد العزيز يقرأ إلى عدي بالبصرة (وعدي هو الوالي): ”يؤخذ من أهل الديوان من أعطياتهم من كل
إنسان نصف درهم” وعن
الحسن قال: لا بأس أن تعطى
الدراهم في صدقة الفطر. وعن أبي إسحاق قال: أدركتهم وهم
يؤدون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام. وعن عطاء: أنه كان يعطي في صدقة الفطر ورقاً يعني فضة.
ومن تأمل في قوله صلى الله عليه
وسلم {أغنوهم في هذا اليوم} ونظر في حاجات الناس في عصرنا
أدرك أن الإغناء يتحقق بالقيمة؛ إذ الفقير بحاجة إلى ثياب يلبسها هو
وعياله وكهرباء يشتريها؛ فخير لنا وله أن يعطى القيمة ليبتاع ما يريد من الضرورات والحاجيات؛ بدلاً من أن يتكدس عنده
الطعام ـ من قمح وتمر
ـ فيلجأ إلى بيعه بثمن بخس
ليؤمِّن لنفسه ولأسرته حاجات أخرى.
ما حكم
العاجز عن زكاة الفطر؟ ولم يؤدها عامدًا؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة
والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
فالمقرر في شريعتنا أن التكليف
قرين القدرة، ومن عجز عن الشيء فإنه لا
يحاسب عليه ولا يطالب به، قال
تعالى ((لا يكلف الله نفساً إلا وسعها)) وقال ((لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها)) فمن
عجز عن إخراج الزكاة لكونه
غير مالك لقوت يوم العيد
وليلته، أو أنه يملك القوت ولا يوجد ما يفضل عنه مما يخرج منه
الزكاة فلا تثريب عليه، والله تعالى أعلم.
لمن تعطى
زكاة الفطر؟ وما هي الحكمة من إخراجها؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة
والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
فإن مصرف زكاة الفطر عند جمهور
العلماء صنفان من الناس، هما الفقراء
والمساكين، وأما الحكمة من
إيجاب زكاة الفطر ـ والله أعلم ـ أمران هما: تطهير الصائم
مما قد يكون علق بصيامه مما ينقص أجره، ثم إغناء المساكين عن السؤال في يوم
العيد؛ ليجدوا كفايتهم ويشاركوا المسلمين فرحتهم؛ وقد روى أبو داود في باب زكاة الفطر عن ابن عباس ـ رضي الله
عنهما ـ قال: (فرض
رسول الله -صلى الله عليه وسلم-
زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين)
وفي سنن البيهقي والدارقطني عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ مرفوعاً {أغنوهم في هذا اليوم}
هل يجوز
إخراج زكاة الفطر من بداية شهر رمضان؟ وما هو الوقت المفضل لإخراجها؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة
والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
فقد ذهب الشافعي وأحمد وإسحاق
والثوري -ومالك في رواية- إلى أن زكاة الفطر تجب بغروب
الشمس من آخر يوم من رمضان؛ لأنها وجبت طهرة للصائم، والصوم ينتهي بالغروب
فتجب به الزكاة. وقال أبو حنيفة وأصحابه والليث وأبو ثور ومالك -في إحدى
روايتيه-: تجب بطلوع الفجر من يوم العيد؛ لأنها قربة تتعلق بيوم العيد،
فلم يتقدم وجوبها يوم العيد، كالأضحية يوم الأضحى.
والوقت الأفضل لإخراجها هو يوم
العيد قبل الصلاة؛ لما رواه الشيخان
وغيرهما عن ابن عمر رضي الله
عنهما (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمر بزكاة
الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة) يريد صلاة العيد، وعن عكرمة قال: يقدم الرجل زكاته يوم الفطر بين يدي صلاته؛
إن الله تعالى يقول: (قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى) ويمكن
إخراجها قبل العيد بيوم
أو يومين، لما رواه البخاري عن
ابن عمر قال: (كانوا يعطونها قبل الفطر بيوم أو يومين)
وأما إخراجها من بداية الشهر
فمن أهل العلم ـ كالشافعي ـ من جوز ذلك، بناء على أن الزكاة
تجب بأمرين هما الصيام والإفطار فإذا حصل أحد السببين ـ وهو الصيام ـ جاز
إخراجها، والله تعالى أعلم.
هل قبول
الصيام مرتبط بأداء زكاة الفطر؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة
والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
فلا تلازم بين قبول الصيام
وأداء زكاة الفطر؛ لأن كلاً منهما عبادة مستقلة مقصودة لذاتها؛
وفي القرآن الكريم نقرأ ((فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره . ومن يعمل
مثقال ذرة شراً يره)) وأما ما يعتقده بعض الناس من أن الصيام معلق بين
السماء والأرض لا يرفع إلا بأداء زكاة الفطر فهو مما شاع وذاع ولا أصل له، والله أعلم.
على من تجب زكاة الفطر؟ وما
مقدارها؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة
والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
فزكاة الفطر واجبة على كل من
ملك قوت يوم العيد وليلته؛ يخرجها مما فضل عن ذلك، ومقدارها
صاع من شعير أو تمر أو زبيب أو ما يقوم مقامها من قوت أهل البلد، ففي
الصحيحين وغيرهما عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- (أن رسول الله -صلى
الله عليه وسلم- فرض زكاة الفطر من رمضان، صاعًا من تمر، أو صاعًا من
شعير، على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى، من المسلمين) وقد نقل ابن المنذر
الإجماع على وجوبها؛ فهي واجبة على الأشخاص والرؤوس كبيرهم وصغيرهم، غنيهم
وفقيرهم، ذكرهم وأنثاهم؛ روى أحمد وأبو داود عن ثعلبة بن أبي صغير عن
أبيه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (أدوا صدقة الفطر صاعًا من
قمح -أو قال: بر- عن كل إنسان صغير أو كبير، حر أو مملوك، غني أو فقير،
ذكر أو أنثى. أما غنيكم فيزكيه الله، وأما فقيركم فيرد الله عليه أكثر مما
أعطى)، وفي رواية أبي داود: (صاع من بر أو قمح عن كل اثنين
(( منقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول - فتوي د. عبد الحي يوسف ))
).